المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صلاة العيد


أم أحمد المغربية
08-21-2009, 12:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟
صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ((أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى))، وفي بعض ألفاظه: ((فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلباباً تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها)). ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.

المصدر (http://www.ibnbaz.org.sa/mat/2500)
******************
أليس في خروج النساء ذوات الخدور إلى المصلى ، وكذلك الحُيَّض من حضور صلاة العيد دليلا على أن حكم صلاة العيد واجبة ؟
استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على أن صلاة العيد فرض ، وقال : إنها صلاة سنوية . هذه فرض . قال والدليل على ذلك : أنه أمر بإخراج النساء والحيّض وذوات الخدور ، فقالت له أم عطية يا رسول الله ، المرأة ليس لها جلباب. قال : لتلبسها أختها من جلبابها ، ولتخرج ، ولتشهد العيد ، وتحضر الخير ، وتسمع الذكر فدل هذا على التأكيد ، أمر بإخراج العواتق والحيّض ، وذوات الخدور ، والمرأة إذا لم تجد جلبابا ، تلبسها أختها من جلبابها - مثل العباءة الآن- لكن ما عندها عباءة ، تكون مع أختها في عباءة واحدة . هذا دل على أن ... هذه الأوامر دلت على الوجوب ، ولهذا احتج شيخ الإسلام -رحمه الله- بهذه الأوامر على أن صلاة العيد فرض عين، قال بعض أهل العلم: إنها فرض كفاية ، وقال آخرون : إنها سنة مؤكدة. فالأقوال ثلاثة.

المصدر (http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=646)
********************
صلاة العيد واجبة على النساء؟

النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ومن ليس عندها جلباب فتعيرها أختها جلبابها من حجابها، هذا يقتضي الوجوب لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها))، دل هذا أن صلاة العيد على النساء ليست واجبة أعني الخروج إلى المصلى، أما صلاتها سواء في المصلى أو في البيت واجبة سواء على الرجال أو النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليغدوا من الغد إلى مصلاهم))، الحديث.

المصدر
الفتاوى الصوتية المفرغة من موقع الشيخ يحيى بن علي الحجوري

أم تيمية المغربية
08-21-2009, 03:08 PM
بارك الله فيك أختي أم أحمد وأجزل مثوبتك
عفوا أختي لقد أشكل علي هذا الأمر الذي ذكره الشيخ : " دل هذا أن صلاة العيد على النساء ليست واجبة أعني الخروج إلى المصلى، أما صلاتها سواء في المصلى أو في البيت واجبة سواء على الرجال أو النساء، " .
فإن أمكنك أن تقربي لي المعنى بارك الله فيك فلك جزيل الشكر،

أم أحمد المغربية
08-21-2009, 03:26 PM
وفيك بارك الرحمن أخيتي وشكر لك
" دل هذا أن صلاة العيد على النساء ليست واجبةأعني الخروج إلى المصلى، أما صلاتها سواء في المصلى أو في البيت واجبة سواء على الرجال أو النساء"
الظاهر من كلام الشيخ أن الخروج إلى المصلى على النساء ليس بواجب وأما الصلاة في حد داتها - صلاة العيد - فهي واجبة تصلى في البيت لمن لم تخرج إلى المصلى, وقد وضح الشيخ حفظه الله وقال: أعني الخروج للمصلى.
والله أعلم
وهذه فتوى أخرى للشيخ من نفس المصدر توضح القصد إن شاء الله
امرأة تخلفت عن صلاة العيد بسبب أن ولدها كان مريضًا فهل يجب عليها القضاء؟
إذا ذهب وقتها وتركتها عمدًا فتستغفر الله تعالى، وتعوض ما فاتها بالنوافل، ولو أنها صلت في بيتها لكان أمرًا طيبًا، فإن لم تستطع لشغلها بولدها فليس عليها قضاء.

أم تيمية المغربية
08-21-2009, 05:32 PM
الحمد لله الآن اتضح لي الأمر
جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يبارك فيك

أم الزبير
09-05-2010, 11:52 AM
بارك الله فيك أختي أم أحمد وأجزل مثوبتك
ولكن الذي أعلمه من فتاوى العلماء أن صلاة العيد تصلى في الجماعة في المسجد ولا تصلى في البيوت

السؤال: أحسن الله إليك السائلة من خارج المملكة تقول أسأل الشيخ عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء فأجمع النساء في بيتى وأصلي بهن صلاة العيد فما الحكم في ذلك علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال؟
الجواب


الشيخ: الحكم في ذلك أن هذا من البدعة فصلاة العيد إنما تكون جماعة في الرجال والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت.

المصدر (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4119.shtml)


من أسئلة المستمعة تقول أيضاً الطالبة س. ع. من العراق محافظة البصرة هل تجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها؟
الجواب


الشيخ: المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فالسنة أن يخرج النساء إلى مصلى العيد مع الرجال أما في البيوت أي أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة والله أعلم.

المصدر (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2898.shtml)


السؤال: أحسن الله إليك إذا ذهبت المرأة لمصلى العيد فوجدت الصلاة انتهت وبدأت الخطبة فهل تقضي الصلاة أم تستمع للخطبة؟
الجواب


الشيخ: تصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتكتفي بذلك أما قضاء صلاة العيد فالصحيح أنها لا تقضى لأنها صلاةٌ شرعت على هذا الوجه فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه فذاك وإن لم يدركها فإنه لا يقضيها فإن قال قائل كيف تقولون لا تقضى صلاة العيد مع أن صلاة الجمعة تقضى فالجواب أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضاً وإنما يصلى بدلها صلاة الظهر التي هي فرض الوقت في الأصل.

المصدر (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4276.shtml)

أمة الله
09-05-2010, 03:39 PM
بارك الله فيكِ أختي أم الزبير